مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

342

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استبانة أوّلًا - التعريف : الاستبانة - لغة - الظهور والوضوح ، من استبان الشيء ظهر ووضح ، واستبنت الشيء إذا تأمّلته حتى يتبيّن لك ، واستبان الشيء استوضحه وعرفه ( « 1 » ) . ولا يتعدّى استعمال الفقهاء المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التبيّن : من معاني التبيّن الظهور ، يقال : تبيّن الشيء : ظهر ، وتبيّنته أنا ، وقالوا : بان الشيء واستبان وتبيّن وأبان وبيّن ، بمعنى واحد ، وكذا من معانيه التثبّت في الأمر والتأنّي فيه ( « 2 » ) . ويستعمل في الفقه بنفس المعنيين المذكورين كقولهم : إذا تناول الصائم المفطر ثمّ تبيّن طلوع الفجر ، وقولهم : إذا شهد عنده شاهدان ثمّ تبيّن فسقهما ونحو ذلك ، إلّا أنّ الأوّل أكثر استعمالًا من الثاني ، وعلى كلّ حال هو بالمعنى الأوّل نفس الاستبانة ويشترك معهما البيان يقال : بان الشيء بياناً : اتّضح ، فهو بيّن ، بل هما منه ، بل وكذا بالمعنى الثاني إذ المراد التربّث حتى يستبين الأمر ويتّضح بل قد يراد منه طلب الاستبانة والاستيضاح . 2 - البيّنة : وهي لغة الدلالة والحجة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة ( « 3 » ) . وفي الاصطلاح : الشهادة ، والفرق بينها وبين الاستبانة هو أنّ الاستبانة اتّضاح الأمر وجداناً مهما كان منشأ ذلك ، بينما البيّنة ما به يبيّن ويثبت الشيء ظاهراً وتعبّداً وإن خالف الواقع . ثالثاً - الاستبانة من طرق إثبات الموضوعات : الاستبانة طريق وجداني من طرق

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 563 . تاج العروس 9 : 148 ، 149 . المعجم الوسيط : 80 . ( 2 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 33 . لسان العرب 1 : 562 - 563 . ( 3 ) تاج العروس 9 : 152 .